زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٤٣
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب والحسن بن أبي الحسن (1) بل روي ذلك عن ابن عباس أيضا (2) إذن: المراد بالإستمتاع هو: الكناية عن الوطء، والمراد بالأجر هو: المهر، وليس أمرا آخر (3) ونقول في الجواب:
1 - - إن البعض يقول: " إن المهر ليس مقابل الوطء فقط، وإنما هو لتوطيد الميثاق الزوجي بصورة عامة، فإن المفسرين جميعهم أرادوا الكلام في سياق

(١) راجع: التمهيد ج ٩ ص ١١٨ و ١١٩، والإستذكار ج ١٦ ص ٢٩٨.
(١) راجع: التمهيد ج ٩ ص ١٢٠، وفتح القدير ج ١ ص ٤٥٥ عن ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والإستذكار ج ١٦ ص ٢٩٩.
(١) راجع المرأة في القرآن والسنة ص 178 والتفسير الحديث ج 9 ص 52.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»