زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٣٦
من غيرهم أيضا (1) قد ذهبوا إلى إرادة النكاح الدائم، استنادا إلى قرينة السياق.. قبلها وبعدها، حيث إنه تعالى: إنما يتحدث عن الزواج الدائم مع ملاحظة التفريع بالفاء، ثم ترتيب الإحصان على الاستمتاع.
وقد بينوا مرادهم بوجوه أربعة، أجاب الرازي في تفسيره عن أكثرها.. وتقدم، وسيأتي في مطاوي كلامنا ما يفيد في توضيح الجواب عنها أيضا، ولكننا نذكرها هنا أيضا، ونشير إلى أجوبتها على النحو التالي:
1 - - الاستمتاع هو التلذذ:

(١) هو الجصاص في أحكام القرآن ج 2 ص 179 و 180 وقال في البحر الزخار ج 4 ص 22 حول الآية: (قلنا: أراد النكاح، جمعا بين الأدلة) ونسب الرازي ذلك في التفسير الكبير ج 10 ص 49 إلى أكثر علماء الأمة، وراجع شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، والاعتصام بحبل الله المتين ج 3 ص 201، وزاد المسير في علم التفسير ج 2 ص 54، وروح المعاني ج 5 ص 7.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»