تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٦
وهذا أيضا باطل على الأقوى.
الخامس: أن يكون أصل العمل لله لكن أتى به في مكان وقصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء (348) كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياء، وهذا أيضا باطل على الأقوى، وكذا إذا كان وقوفه في الصف الأول من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياء.
السادس: أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أول الوقت رياء، وهذا أيضا باطل على الأقوى.
السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأني أو بالخشوع أو نحو ذلك، وهذا أيضا باطل على الأقوى.
الثامن: أن يكون في مقدمات العمل كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة.
التاسع: أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة كالتحنك حال الصلاة، وهذا لا يكون مبطلا إلا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنكا.
العاشر: أن يكون العمل خالصا لله لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس والظاهر عدم بطلانه أيضا، كما أن الخطور القلبي لا يضر خصوصا إذا كان بحيث يتأذى بهذا الخطور، وكذا لا يضر الرياء بترك الأضداد (349).
[1422] مسألة 9: الرياء المتأخر لا يوجب البطلان بأن كان حين العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه بدا له في ذكره أو عمل عملا يدل على أنه فعل

(348) (ذلك المكان الرياء): دون ما إذا كان الرياء في نفس الكون في المسجد ثم أتى بالصلاة فيه خالصا لله تعالى وكذا إذا كان الرياء في قيامه أول الفجر ثم اتى الصلاة مع الاخلاص.
(349) (بترك الأضداد): إذا لم يسر إلى فعل العبادة.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»