تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٧
كذا.
[1423] مسألة 10: العجب المتأخر لا يكون مبطلا، بخلاف المقارن فإنه مبطل على الأحوط، وإن كان الأقوى خلافه (350).
[1424] مسألة 11: غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح، فإن كان حراما وكان متحدا مع العمل أو مع جزء منه بطل (351) كالرياء، وإن كان خارجا عن العمل مقارنا له لم يكن مبطلا، وإن كان مباحا أو راجحا فإن كان تبعا وكان داعي القربة مستقلا فلا إشكال في الصحة (352)، وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعا بطل (353)، وكذا إذا كانا معا منضمين محركا وداعيا على العمل، وإن كانا مستقلين فالأقوى الصحة (354)، وإن كان الأحوط الإعادة.
[1425] مسألة 12: إذا أتي ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها (355) كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة بطل إن كان من الأجزاء الواجبة قليلا كان أم كثيرا أمكن تداركه

(350) (الأقوى خلافه): إلا إذا كان منافيا لقصد القربة كما إذا وصل إلى حد الإدلال على الرب تعالى بالعمل والامتنان به عليه.
(351) (مع جزء منه بطل): مر الكلام فيه في الوضوء.
(352) (فلا إشكال في الصحة): بل لا تخلو عن اشكال لفقد الاخلاص المعتبر في العبادة إلا فيما إذا كان الداعي إلى الضميمة أيضا القربة كما سيجيء.
(353) (بطل): إلا ان يكون الداعي إلى الضميمة الراجحة أو المباحة هو القربة فلا يضر مطلقا على الأقوى.
(354) (فالأقوى الصحة): في الصحة مع استقلالهما نظر.
(355) (وغيرها): مما يكون قصده منافيا مع وقوعه جزء فتبطل الصلاة به للزيادة وربما لجهة أخرى أيضا لصدق كلام الادمي عليه، ويختص البطلان بصورة العمد أو كونه مما تضر زيادته ولو سهوا كالركوع والسجدتين على الأحوط.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»