تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٢
التحفظ بظن عدم الوصول ونحو ذلك.
السابع: الارتماس في الماء (76)، ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن كان سائر البدن خارجا عنه، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا، وأما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس.
[2413] مسألة 30: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات، بل ولا رمسه في الماء المضاف، وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصا في الماء المضاف.
[2414] مسألة 31: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في الماء فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان.
[2415] مسألة 32: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه على الأقوى، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر.
[2416] مسألة 33: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس، وكذا في الميزاب إذا كان كبيرا وكان الماء كثيرا كالنهر مثلا.
[2417] مسألة 34: في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه،

(76) (الارتماس في الماء): على المشهور، والأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ومنه يظهر حال الفروع الآتية.
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 426 427 428 ... » »»