إنزال، إلا إذا كان قاصدا له، فإنه يبطل وإن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر (51).
[2391] مسألة 8: لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال.
[2392] مسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما، أو مكرها بحيث خرج عن اختياره، كما لا يضر إذا كان سهوا.
[2393] مسألة 10: لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا من حيث إنه نوى المفطر (52).
[2394] مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها (53)، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا، أما لو وطأ الخنثى دبرا بطل صومهما (54)، ولو دخل الرجل بالخنثى (55) ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما، ولو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما.