تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٩
نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة.
[2365] مسألة 6: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندبا، سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر ونحوه، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا، ولا يجزئ عن رمضان أيضا إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد (20)، نعم يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان كما مر، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاء ولم يجزئ عن رمضان أيضا مع العلم والعمد.
[2366] مسألة 7: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه (21) نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر ولو إجمالا كما مر، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صح، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال.
[2367] مسألة 8: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية لا يجب عليه تعيين أنه من أي منهما، بل يكفيه نية الصوم قضاء (22)، وكذا إذا كان عليه نذران (23) كل واحد يوم أو أزيد، وكذا

(20) (إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد): مر الكلام فيه وفيما بعده في أوائل هذا الفصل.
(21) (لا تجزئه): بل تجزيه مطلقا إذا كان المنذور غير مقيد بعنوان قصدي وكذا إذا كان مقيدا به وقصده كما إذا كان المنذور هو الصوم قضاء أو كفارة أو شكرا أو زجرا فإنه مع حصول القيد تجزي ولو لم يقصد الوفاء بالنذر، وأما إذا لم يقصده فالأظهر صحة ذلك الغير مطلقا وإن لم يتحقق به الوفاء بنذره.
(22) (بل يكفيه نية الصوم قضاءا): لكن لا يحسب من قضاء رمضان السنة التي هو فيها فتجب عليه الكفارة إذا أخر قضائه.
(23) (وكذا إذا كان عليه نذران): مع اتحاد متعلقيهما حتى بلحاظ العناوين القصدية وإلا فلا يكفي إلا مع قصدها الملازم مع التعيين.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»