قضائيا، فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاءا صح، وأما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل (16) لأنه مناف للتعيين حينئذ، وكذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا (17) مثلا أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا فإنه حينئذ مغير للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص.
[2361] مسألة 2: إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا أو العكس صح، وكذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس.
[2362] مسألة 3: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى.
[2363] مسألة 4: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه (18)، وكذا إن لم يرتكبه (19) ولكنه لاحظ في نيته الإمساك عما عداه، وأما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه في الأقوى.
[2364] مسألة 5: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة وإن كان متحدا، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو