تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٤
مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأول، بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحة.
[2359] مسألة 15: يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»، وهذا وإن كان يستحب من حيث التعقيب عقيب كل فريضة حتى غير المقصورة إلا أنه يتأكد عقيب المقصورات، بل الأولى تكرارها مرتين مرة من باب التعقيب ومرة من حيث بدليتها عن الركعتين الساقطتين.
* * * كتاب الصوم وهو الإمساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربة، وينقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه بمعنى قلة الثواب (1)، والواجب منه ثمانية: صوم شهر رمضان، وصوم القضاء، وصوم الكفارة على كثرتها، وصوم بدل الهدي في الحج، وصوم النذر والعهد واليمين، وصوم الإجارة ونحوها كالمشروط في ضمن العقد، وصوم الثالث من أيام الاعتكاف، وصوم الولد الأكبر (2) عن أحد أبويه، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين، ومنكره مرتد (3) يجب قتله، ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر بخمسة وعشرين سوطا (4)، فإن عاد عزر

(١) (والمكروه بمعنى قلة الثواب): بل الأعم منه ومما يكون ملازما لامر مرجوح أو مزاحما لامر راجح، وعلى أي حال لا يكون قسيما للمندوب.
(٢) (وصوم الولد الأكبر): سيجيء الكلام فيه.
(٣) (ومنكره مرتد): إذا رجع انكاره إلى انكار الرسالة - على ما مر في كتاب الطهارة - وفي وجوب قتل المرتد تفصيل مذكور في محله.
(4) (يعزر بخمسة وعشرين سوطا): بل تحديده مفوض إلى الحاكم مطلقا حتى في الجماع في الحليلة.
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 406 407 408 409 410 ... » »»