تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٣
وفي بعضه بالتمام، ولكن الأحوط (1251) مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.
[2355] مسألة 11: الأقوى كون المسافر مخيرا بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة، وهي مسجد الحرام، ومسجد النبي - صلى الله عليه وآلهومسجد الكوفة، والحائر الحسيني - عليه السلام -، بل التمام هو الأفضل، وإن كان الأحوط هو القصر، وما ذكرنا هو القدر المتيقن، وإلا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة وهي مكة والمدينة والكوفة وكربلاء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا في الأخيرتين (1252)، ولا يلحق بها سائر المشاهد، والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها، نعم لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها، كما أن الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك (1253).
[2356] مسألة 12: إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا لا يجوز له التمام، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما.
[2357] مسألة 13: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامة أو بقي مترددا ثلاثين يوما.
[2358] مسألة 14: التخيير في هذه الأماكن استمراري فيجوز له التمام

(1251) (ولكن الأحوط): لا يترك بل لا يخلو عن قوة كما مر.
(1252) (خصوصا في الأخيرتين): بل لا يترك في الأخيرة.
(1253) (الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك): وان كان الظاهر ثبوت التخيير فيه فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعا اي ما يقارب 1 / 211 مترا من كان جانب فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي.
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 406 407 408 409 ... » »»