تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤١٣
وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال (36)، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وأجزأ عنه.
[2378] مسألة 19: لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاءا أو نحوهما ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أيضا، ولا يضره تناول المفطر نسيانا كما لو لم يتبين وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين.
[2379] مسألة 20: لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزئه عن رمضان وإن تبين له كونه منه قبل الزوال (37).
[2380] مسألة 21: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه، وأما إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه (38)، وكذا لو صام (39) يوم الشك بقصد واجب معين ثم نوى الإفطار عصيانا ثم تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال.
[2381] مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع (40) في الصوم الواجب المعين بطل صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي، وكذا لو تردد نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل وإن استمر ذلك إلى أن يسأل، ولا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن

(36) (ولكن كان بعد الزوال): بل الأحوط فيه تجديد النية والإتمام رجاء ثم القضاء.
(37) (قبل الزوال): عدم الاجزاء في فرض تجديد النية لا سيما قبل الزوال مبني على الاحتياط.
(38) (لم ينعقد صومه): على الأحوط.
(39) (وكذا لو صام): بل الأظهر صحة صومه والأحوط قضاؤه أيضا.
(40) (أو القاطع): أي المفطر مع الالتفات إلى مفطريته.
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»