تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤١١
الذي يريد صومه، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الآخر يجوز متى تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر، وأجزأه عن ذلك اليوم، ولا يجزيه إذا تذكر بعد الزوال (28)، وأما في الواجب الغير المعين فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح (29)، ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدم، وأما في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه (30) على الأقوى.
[2372] مسألة 13: لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الأقوى (31)، إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه، فإنه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط.
[2373] مسألة 14: إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم.
[2374] مسألة 15: يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة، والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدد النية لكل يوم، ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم، وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلابد من نيته لكل يوم إذا كان

(28) (ولا يجزئه إذا تذكر بعد الزوال): على الأحوط.
(29) (على الأصح): بل على الأحوط.
(30) (يمكن تجديدها فيه): بل إلى زمان يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنية.
(31) (صح على الأقوى): أي فيما سبق الحكم فيه بالإجزاء مع تأخر النية بمعنى العزم.
(32) (والأولى): فيه وفيما بعده نظر لأن العبرة في النية بالعزم على الصوم ووجوده - ولو ارتكازا - حاله بتفصيل قد مر ولا يعتبر فيها الالتفات التفصيلي الذي هو القابل للتجديد مع وجود العزم الارتكازي على صوم جميع الأيام، ولا فرق فيما ذكرناه بين صوم رمضان وغيره.
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»