تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤١٢
عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر.
[2375] مسألة 16: يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان فلا يجب صومه، وإن صام ينويه ندبا أو قضاءا، أو غيرهما، ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه، ووجب عليه تجديد النية (33) إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال، ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح وإن صادف الواقع.
[2376] مسألة 17: صوم يوم الشك يتصور على وجوه:
الأول: أن يصوم على أنه من شعبان، وهذا لا إشكال فيه سواء نواه ندبا أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك، ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك.
الثاني: أن يصومه بنية أنه من رمضان، والأقوى بطلانه (34) وإن صادف الواقع.
الثالث: أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاءا مثلا وإن كان من رمضان كان واجبا، والأقوى بطلانه أيضا.
الرابع: أن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة وكان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره بأن يكون الترديد في المنوي لا في نيته، فالأقوى صحته، وإن كان الأحوط خلافه.
[2377] مسألة 18: لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء، وأمسك بقية النهار وجوبا (35) تأدبا،

(33) (ووجب عليه تجديد النية): تقدم عدم اعتبار نية رمضان في وقوع الصوم منه، نعم يلزمه رفع اليد عن النية السابقة لأن استدامتها تشريع محرم.
(34) (والأقوى بطلانه): بل صحته لا يخلو عن وجه.
(35) (وجوبا): على الأحوط.
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»