تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٦
ثانيا، فإن عاد قتل على الأقوى، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة، وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث، وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد.
فصل في النية يجب في الصوم القصد إليه مع القربة والإخلاص كسائر العبادات (6)، ولا يجب الإخطار بل يكفي الداعي، ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضا القصد إلى نوعه (7) من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقا كان أو مقيدا بزمان معين، من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب، ففي المندوب أيضا يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أيام البيض مثلا أو غيرها من الأيام المخصوصة، فلا يجزئ القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع، من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعددا، ففي صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع، ويكفي التعيين الإجمالي كأن يكون ما في ذمته واحدا فيقصد ما في ذمته وإن لم يعلم أنه من أي نوع وإن كان يمكنه الاستعلام أيضا، بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين الإجمالي كأن ينوي ما اشتغلت

(5) (فإن عاد قتل): ثبوت القتل مع العود عندي محل إشكال.
(6) (كسائر العبادات): بمعنى أن يكون تركه للمفطرات مع العزم - بتفصيل سيأتي - مضافا إلى الله تعالى بإضافة تذللية.
(7) (القصد إلى نوعه): الظاهر عدم اعتباره إلا فيما أخذ في المتعلق خصوصية قصدية كالهوهوية مع الفائت في القضاء والمقابلة مع الذنب في الكفارة، وأما فيما عدا ذلك كالنذر وشبهه فلا حاجة إلى قصد النوع ومنه يظهر الحال في الصوم المندوب.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 406 407 408 409 410 411 ... » »»