تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٧
إذا شك في الركعات، وإن كان الأحوط فيه الجمع بل وفي الأجزاء المنسية.
[2336] مسألة 35: إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبين أنهم لم يقصدوا فهل يبقى على التمام أو لا فيه صورتان (1236):
أحدهما: أن يكون قصده مقيدا بقصدهم.
الثانية: أن يكون اعتقاده داعيا له إلى القصد من غير أن يكون مقيدا بقصدهم، ففي الأولى يرجع إلى التقصير، وفي الثانية يبقى على التمام، والأحوط الجمع في الصورتين.
الثالث من القواطع: التردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوما إذا كان بعد بلوغ المسافة وأما إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردد لرجوعه إلى التردد في المسافرة وعدمها، ففي الصورة الأولى إذا بقي في مكان مترددا في البقاء والذهاب أو في البقاء والعود إلى محله يقصر إلى ثلاثين يوما ثم بعده يتم ما دام في ذلك المكان، ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيام سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا حتى إذا كان بمقدار صلاة واحدة.
[2337] مسألة 36: يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أيام أخرى وهكذا، فيقصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة.
[2338] مسألة 37: في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا بثلاثين يوما إذا كان تردد في أول الشهر وجه لا يخلو عن قوة (1237)، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به.

(1236) (فيه صورتان): بل صورة واحدة ومرجع الأول في الثانية.
(1237) (وجه لا يخلو عن قوة): بل عن ضعف.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»