تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤١٤
يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا (41)، وأما في غير الواجب المعين فيصح (42) لو رجع قبل الزوال.
[2382] مسألة 23: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كف النفس عنها معها.
[2383] مسألة 24: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم (43) واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين، وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول بل من جهة (44) أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال.
فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات وهو أمور:
الأول والثاني: الأكل والشرب، من غير فرق في المأكول والمشروب بين

(41) (بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا): الحكم بالبطلان فيما إذا رجع إلى نية الصوم مبني على الاحتياط مطلقا.
(42) (فيصح): وفي المندوب يصح لو رجع قبل الغروب على ما مر.
(43) (لا يجوز العدول من صوم إلى صوم): إلا إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا مقيدا بعدم قصد غيره - وإن كان مقيدا بعدم وقوعه - وذلك كصوم شهر رمضان على الأقوى وهكذا المندوب المطلق فإنه مقيد بعدم وقوع الغير فحسب، فمثلا إذا نوى صوم الكفارة ثم عدل عنه إلى المندوب المطلق صح الثاني لفساد الأول بالعدول عنه، كما أنه لو نوى المندوب المطلق أولا ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني.
(44) (بل من جهة): بل من جهة إن نية الخلاف من غير العالم لا تضر بوقوع الصوم من رمضان فيقع منه ولو التفت بعد الزوال أو لم يلتفت أصلا.
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»