ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك، وأما في شهر رمضان (8) فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان، بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه، نعم إذا كان عالما به وقصد غيره لم يجزه (9) كما لا يجزئ لما قصده أيضا، بل إذا قصد غيره عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثم علم بعدم الصحة وجدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضا (10)، بل الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه، وإن لم يقصد الغير أيضا بل قصد الصوم في الغد (11) مثلا فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان، كما أن الأحوط في المتوخي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن (12) - أيضا ذلك أي اعتبار قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة (13).
[2360] مسألة 1: لا يشترط التعرض للأداء والقضاء (14)، ولا الوجوب والندب، ولا سائر الأوصاف الشخصية، بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح إلا إذا كان منافيا للتعيين (15)، مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه