تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٧
ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك، وأما في شهر رمضان (8) فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان، بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه، نعم إذا كان عالما به وقصد غيره لم يجزه (9) كما لا يجزئ لما قصده أيضا، بل إذا قصد غيره عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثم علم بعدم الصحة وجدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضا (10)، بل الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه، وإن لم يقصد الغير أيضا بل قصد الصوم في الغد (11) مثلا فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان، كما أن الأحوط في المتوخي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن (12) - أيضا ذلك أي اعتبار قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة (13).
[2360] مسألة 1: لا يشترط التعرض للأداء والقضاء (14)، ولا الوجوب والندب، ولا سائر الأوصاف الشخصية، بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح إلا إذا كان منافيا للتعيين (15)، مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه

(8) (وأما في شهر رمضان): محل الكلام من يصح منه صوم رمضان، وأما غيره كالمسافر فسيجئ حكمه في المسألة السادسة.
(9) (لم يجزئه): إذا أوجب ذلك الإخلال بقصد القربة وإلا فالحكم مبني على الاحتياط.
(10) (لم يجزئه أيضا): على الأحوط والأقرب الإجزاء.
(11) (قصد الصوم في الغد): الأقوى فيه الإجزاء.
(12) (وعمل بالظن): وكذا مع التوخي بغيره كما سيأتي.
(13) (بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة): بل الأقوى أن كونه من رمضان مع وقوعه فيه لا يتوقف على قصده نعم وقوعه قضاء عن رمضان إذا كان بعده يتوقف على ذلك.
(14) (والقضاء): قد مر توقف القضاء على قصده ولكن يكفي القصد الإجمالي كقصد إتيان المأمور به بالأمر الفعلي مع وحدة ما في الذمة.
(15) (إلا إذا كان منافيا للتعيين): مع فرض لزومه بأن أخذ فيه عنوان قصدي.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»