إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار.
[2368] مسألة 9: إذا نذر صوم يوم خميس معين، ونذر صوم يوم معين من شهر معين (24) فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه ويسقط النذران، فأن قصدهما أثيب عليهما (25)، وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر.
[2369] مسألة 10: إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا، فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر، ولا يجوز (26) أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر.
[2370] مسألة 11: إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنوي وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية.
[2371] مسألة 12: آخر وقت النية في الواجب المعين رمضان كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق (27)، ويجوز التقديم في أي جزء من أجزاء ليلة اليوم