تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار.
[2368] مسألة 9: إذا نذر صوم يوم خميس معين، ونذر صوم يوم معين من شهر معين (24) فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه ويسقط النذران، فأن قصدهما أثيب عليهما (25)، وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر.
[2369] مسألة 10: إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا، فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر، ولا يجوز (26) أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر.
[2370] مسألة 11: إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنوي وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية.
[2371] مسألة 12: آخر وقت النية في الواجب المعين رمضان كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق (27)، ويجوز التقديم في أي جزء من أجزاء ليلة اليوم

(24) (ونذر صوم يوم معين من شهر معين): كما إذا نذر صوم اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة غير مقيد بكونه في بلد خاص فاتفق انطباقه على الخميس المفروض في بلده دون بلد آخر لاختلافهما في أول الشهر، وأما إذا كان الانطباق ضروريا فهو خارج عن محل كلامه قدس سره وفي مثله لا ينعقد النذر الثاني.
(25) (فإن قصدهما أثيب عليهما): مع نية التقرب بالوفاء بالنذر، وأما بدونها وإن قصده فترتب الثواب عليه محل إشكال.
(26) (ولا يجوز): بل يجوز تكليفا ووضعا لما مر من إن الوفاء بالنذر لا يتوقف على قصد عنوانه.
(27) (عند طلوع الفجر الصادق): بمعنى أنه لابد من حدوث الإمساك عنده مقرونا بالعزم ولو ارتكازا - لا بمعنى أن لها وقتا محددا شرعا، وهذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي.
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»