تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٢
بذلك، أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم علم في الأثناء أن حكمه القصر، بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنية القصر جهلا ثم تذكر في الأثناء العدول إلى التمام، ولا يضره أنه نوى من الأول ركعتين مع أن الواجب عليه أربع ركعات لما ذكر من كفاية قصد الصلاة متقربا وإن تخيل أن الواجب هو القصر، لأنه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد، فالمقيم الجاهل بأن وظيفته التمام إذا قصد القصر ثم علم في الأثناء يعدل إلى التمام ويجتزئ به، لكن الأحوط الإتمام والإعادة، بل الأحوط في الفرض الأول أيضا الإعادة قصرا بعد الإتمام قصرا.
[2352] مسألة 8: لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد فالظاهر صحة صلاته، وإن كان الأحوط الإعادة، بل وكذا لو كان جاهلا بأن وظيفته القصر فنوى التمام لكنه قصر سهوا، والاحتياط بالإعادة في هذه الصورة أكد وأشد.
[2353] مسألة 9: إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ولم يصل ثم سافر وجب عليه القصر (1249)، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصل حتى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما (1250) أتم، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب والتعلق لكن الأحوط في المقامين الجمع.
[2354] مسألة 10: إذا فاتت منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس فالأقوى أنه مخير بين القضاء قصرا أو تماما، لأنه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنه كان مكلفا في بعضه بالقصر

(1249) (وجب عليه القصر): على الأحوط وجوبا يحتمل التخيير وكذا الحال في التمام في الصورة الثانية.
(1250) (أو حد الترخيص منهما): مر عدم اعتبار حد الترخص في الاياب مطلقا.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 406 407 408 ... » »»