تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٦
بدعوى عدم عده مسافرا قبل أن يشرع في العود.
[2273] مسألة 42: إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضما إلى الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية، والأحوط الجمع خصوصا (1169) إذا لم يكن الباقي مسافة.
[2274] مسألة 43: إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار، وإن كان بعده ففي صحة الصوم ووجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا وجهان والأحوط الإتمام والقضاء، ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صح صومه (1170)، والأحوط قضاؤه أيضا، وإن كان بعد الإتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل (1171)، والأحوط إمساك بقية النهار تأدبا إن كان من شهر رمضان.
[2275] مسألة 44: يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي، ولا يسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتيرة، فيجري عليه حكم الحاضر.
السادس: من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه، كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معينا (1172) بل يدورون في البراري وينزلون في

(1169) (خصوصا): لا خصوصية له في حكم المقدار الملفق واما الباقي فالأظهر وجوب القصر فيه ولو لم يكن مسافة.
(1170) (صح صومه): لا يترك الاحتياط بالاتمام والقضاء.
(1171) (بطل): البطلان في الصورة الثانية محل تأمل فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في النية.
(1172) (لا مسكن لهم معينا): لا دخل لهذا في الحكم بل الميزان ان يصدق عليهم في هذا الحال ان بيوتهم معهم.
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 379 380 381 382 ... » »»