تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٣
القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة أو كان مجموع ما بقي العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة ولو كان ما بقي أقل من أربعة على الأقوى من كفاية التلفيق (1221) ولو كان الذهاب أقل من أربعة.
الثالثة: أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة لكن من حيث أنه منزل من منازله في سفره الجديد، وحكمه وجوب القصر أيضا في الذهاب والمقصد ومحل الإقامة.
الرابعة: أن يكون عازما على العود إليه من حيث أنه محل إقامته بأن لا يكون حين الخروج معرضا عنه بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثم إنشاء السفر منه ولو بعد يومين بل أو يوم بل أو أقل، والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة ما لم ينشئ سفرا وإن كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصا في الإياب ومحل الإقامة.
الخامسة: أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردد في الإقامة بعد العود وعدمها، وحكمه أيضا وجوب التمام، والأحوط الجمع كالصورة الرابعة.
السادسة: أن يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها (1222)، وحكمه أيضا وجوب التمام، والأحوط الجمع كالسابقة.
السابعة: أن يكون مترددا في العود وعدمه أو ذاهلا عنه (1223)، ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب

(1221) (على الأقوى من كفاتة التفليق): في الابتناء عليها نظر بل منع وان كان المبنى صحيحا كما مر.
(1222) (عن الإقامة وعدمها): وكذا عن السفر بعد العود.
(1223) (أو ذاهلا عنه): الأقوى كفاية التمام في جميع الصور ما لم ينشئ السفر.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»