تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٠
مقصدهم العشرة، فالمقصد الإجمالي كاف في تحقق الإقامة، لكن الأحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط.
[2315] مسألة 14: إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا وكان عشرة كفى (1213) وإن لم يكن عالما به حين القصد، بل وإن كان عالما بالخلاف، لكن الأحوط في هذه المسألة أيضا الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد.
[2316] مسألة 15: إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان، وإن لم يصل أصلا أو صلى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما، فإنه يرجع إلى القصر مع العدول، نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد.
[2317] مسألة 16: إذا صلى رباعية بتمام العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثم عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام، وكذا لو صلاها تماما لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة (1214) عن الإقامة، وإن كان الأحوط (1215) الجمع بعد العدول حينئذ وكذا في الصورة الأولى.

(1213) (وكان عشرة كفى): في الكافية تأمل بل منع.
(1214) (ولو مع الغفلة): لعل كلمة «ولو» زائدة إذ لا يتصور الاتمام لشرف البقعة مع الالتفات إلى الإقامة.
(1215) (وان كان الأحوط): لا يترك في الصورة الثانية وكذا في الأولى إذ لم يكن الاتمام مستندا إلى على نية الإقامة الارتكازية.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»