تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٩
[2344] مسألة 43: المتردد ثلاثين يوما إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص (1239) كالمقيم مما عرفت سابقا.
فصل في أحكام صلاة المسافر مضافا إلى ما مر في طي المسائل السابقة، قد عرفت أنه يسقط بعد تحقق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان، كما أنه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة (1) أيضا على الأقوى، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة، بل المستحب أيضا إلا في بعض المواضع المستثناة، فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة، ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية بل ولا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل، كما لا إشكال في أنه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة.
[2345] مسألة 1: إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما (1240) سفرا وإن كان يصليهما قصرا، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.
[2346] مسألة 2: لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة، وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر، وكذا لا يبعد

(1239) (إلا بعد الخروج عن حد الترخص): فيه اشكال بل منع.
(1240) (يجوز له الاتيان بنافلتهما): فيه اشكال نعم لا بأس بالاتيان بها رجاء.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»