تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٢
[2322] مسألة 21: إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع إلى القصر في صلاته، لكن صوم ذلك اليوم صحيح (1217) لما عرفت من أن العدول قاطع من حينه لا كاشف، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال.
[2323] مسألة 22: إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل إذا تحققت (1218) باتيان رباعية تامة كذلك فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام.
[2324] مسألة 23: كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما ولوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة (1219) ونحو ذلك من أحكام الحاضر.
[2325] مسألة 24: إذا تحققت الإقامة وتمت العشرة أولا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة (1220) ولو ملفقة فللمسألة صور:
الأولى: أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخرى، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة الأولى، وكذا إذا كان عازما على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة.
الثانية: أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة وحكمه وجوب

(1217) (لكن صوم ذلك اليوم صحيح): فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالاتمام والقضاء.
(1218) (بل إذا تحققت): بمعنى استقرار حكم التمام بذلك ولو قبل اكمال العشرة وهو المراد من العبارة في صدر المسألة الرابعة والعشرين وما بعده.
(1219) (ولوجوب الجمعة): على الأحوط فيه وعلى تأمل في اطلاق ما بعده.
(1220) (الخروج إلى ما دون المسافة): لا وجه لهذا التقييد مع تعرضه لحكم غيره أيضا في بعض الصور.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»