تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٤
[2266] مسألة 35: إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة أو كان هناك أصل موضوعي كما إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي كأذن المولى وكان مسبوقا بالعدم، أو كان الشك في الإباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها وكان الأصل فيها الحرمة.
[2267] مسألة 36: هل المدار في الحلية على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأصول؟ إشكال، فلو اعتقد كون السفر حراما بتخيل أن الغاية محرمة فبان خلافه كما إذا سافر لقتل شخص بتخيل أنه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم فهل يجب عليه إعادة ما صلاه تماما أو لا؟ ولو لم يصل وصارت قضاء فهل يقضيها قصرا أو تماما؟ وجهان (1161)، والأحوط الجمع، وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع إذا لم نقل بحرمة التجري، وعلى الاعتقاد إن قلنا بها، وكذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة وكان الواقع خلافه أو العكس فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف؟ وجهان (1) والأحوط الجمع وإن كان لا يبعد كون المناط هو الظاهر الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة.
[2268] مسألة 37: إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق لكن كان السفر إليه لقطع مقدار آخر من المسافة فالظاهر أن المجموع يعد من سفر المعصية (1162) بخلاف ما إذا لم يستلزم.
[2269] مسألة 38: السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام ولا يوجب

(1161) (وجهان): الأظهر إناطة التمام بالحرمة الواقعية المنجزة، نعم لا يضر في وجوب التمام مع كون الغاية كذلك عدم تحققها في الخارج.
(1162) (فالظاهر ان المجموع يعد من سفر المعصية): بل الظاهر خلافه إلا إذا كان الزائد مقدمة للمعصية.
(٣٧٤)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 379 380 ... » »»