تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٣
[2263] مسألة 32: الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصر، وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه (1158) لكون العود جزءا من سفر المعصية، لكن الأحوط الجمع حينئذ.
[2264] مسألة 33: إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضا، فلو كان ابتداء سفره مباحا فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه ووجب عليه الإتمام وإن كان قد قطع مسافات ولو لم يقطع بقدر المسافة صح ما صلاه قصرا، فهو كما لو عدل عن السفر وقد صلى قبل عدوله قصرا حيث ذكرنا سابقا أنه لا يجب إعادتها (1159)، وأما لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر وان كانت ملفقة من الذهاب والإياب، بل وإن لم يكن الذهاب أربعة على الأقوى وأما إذا لم يكن مسافة ولو ملفقة، فالأحوط الجمع بين القصر والتمام وان كان الأقوى القصر بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفقة فإن المدار على حال العصيان والطاعة فما دام عاصيا يتم وما دام مطيعا يقصر من غير نظر إلى كون البقية مسافة أو لا.
[2265] مسألة 34: لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية فمع استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام سواء كان داعي الطاعة أيضا مستقلا أو تبعا، وأما إذا كان داعي الطاعة مستقلا وداعي المعصية تبعا أو كان بالاشتراك ففي المسألة وجوه، والأحوط الجمع، وإن كان لا يبعد وجوب التمام خصوصا في صورة الاشتراك (1160) بحيث لولا اجتماعهما لا يسافر

(1158) (فلا يبعد وجوب التمام عليه): بل هو بعيد والأظهر وجوب القصر عليه.
(1159) (لا يجب اعادتها): بل تجب الإعادة على الأحوط كما مر.
(1160) (وان كان لا يبعد وجوب التمام خصوصا في صورة الاشتراك): بل هو الأقوى في هذه الصورة كما ان الأقوى تعين القصر في الصورة الأولى.
(٣٧٣)
مفاتيح البحث: الإحتياط (2)، الوجوب (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 379 ... » »»