تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٠
مسافة ففي العود إلى التقصير وجه (1148)، لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع.
[2255] مسألة 24: ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته (1149) في الوقت فضلا عن قضائه خارجه.
الرابع: أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية، وأن لا يكون من قصده المرور على ووطنه (1150) كذلك، وإلا أتم لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر، والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه، فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصدا للمسافة، وكذا يتم لو كان مترددا في نية الإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية، نعم لو لم يكن ذلك من قصده ولا مترددا فيه إلا أنه يحتمل (1151) عروض مقتض لذلك في الأثناء لم يناف عزمه على المسافة فيقصر، نظير ما إذا كان عازما على المسافة إلا أنه لو عرض في الأثناء مانع من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلك يرجع، ويحتمل عروض ذلك، فإنه لا يضر بعزمه وقصده.
[2256] مسألة 25: لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصدا للإقامة أو المرور للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك عن قصده أو كان مترددا في ذلك وعدل عن تردده إلى الجزم بعدم الأمرين فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضم الإياب قصر، وإلا فلا، فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ وكان عازما على العود ولو لغير يومه قصر في الذهاب والمقصد والإياب، بل وكذا لو كان أقل من أربعة،

(1148) (ففي العود إلى التقصير وجه): لا يخلو عن قوة وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
(1149) (لا يجب اعادته): لا يترك الاحتياط بالإعادة والقضاء.
(1150) (من قصده المرور على وطنه): والنزول فيه واما مجرد المرور اجتيازا من غير نزول ففيه اشكال كما سيأتي.
(1151) (إلا انه يحتمل): احتمالا لا يعبأ به العقلاء وإلا كان من قبيل المتردد وكذا الحال في نظائره.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»