تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٥
التمام.
[2270] مسألة 39: إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة (1163)، ولو سافر وجب عليه القصر على ما مر (1164) من أن السفر المستلزم لترك وواجب لا يوجب التمام إلا إذا كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب والأحوط الجمع.
[2271] مسألة 40: إذا كان سفره مباحا لكن يقصد الغاية المحرمة في حواشي الحادة فيخرج عنه المحرم ويرجع إلى الجادة فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرما (1165) موجبا للتمام، وان لم يكن لذلك وإنما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فما دام خارجا عن الجادة يتم (1166) وما دام عليها يقصر، كما أنه إذا كان السفر لغاية محرمة وفي أثنائه يخرج عن الجادة ويقطع المسافة أو أقل لغرض آخر صحيح يقصر ما دام خارجا (1167)، والأحوط الجمع في الصورتين.
[2272] مسألة 41: إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم، وأما بعده فحاله حال العود (1168) عن سفر المعصية في أنه لو تاب يقصر، ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعد المجموع سفرا واحدا، والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود

(1163) (وجل عليه الإقامة): الأظهر عدم وجوبها في صورة نذر الصوم نعم يجب قضاؤه لو سافر.
(1164) (وجب عليه القصر على ما مر): انما يجب عليه القصر في الصلاة مع نذر الاتمام من جهة أخرى غير ما مر ولا فرق بين قصد التوصل إلى ترك الواجب وعدمه.
(1156) (كان محرما): اي في المقدار الذي يكون مقدمة للغاية المحرمة.
(1167) (يقصر ما دام خارجا): بل في غير حال الاياب.
(1168) (فحاله حال العود): وقد مر وجوب التقصير في حال العود مطلقا.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 379 380 381 ... » »»