تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٩
أتم (1145)، وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة لكن كان عازما على عدم العود أو كان مترددا في أصل العود وعدمه (1146) أو كان عازما على العود لكن بعد نية الإقامة هناك عشرة أيام، وأما إذا كان عازما على العود من غير نية الإقامة عشرة أيام فيبقى على القصر وإن لم يرجع ليومه، بل وإن بقي مترددا إلى ثلاثين يوما، نعم بعد الثلاثين مترددا يتم.
[2253] مسألة 22: يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص، كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي إليه مسافة، فإنه يقصر حينئذ على الأصح، كما أنه يقصر لو كان من أول سفره قاصدا للنوع دون الشخص، فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق ولم يعين من الأول أحدهما بل أوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحد المشترك كفى في وجوب القصر.
[2254] مسألة 23: لو تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم فأما أن يكون قبل قطع شئ من الطريق أو بعده ففي الصورة الأولى يبقى على القصر إذا كان ما بقي مسافة ولو ملفقة، وكذا إن لم يكن مسافة في وجه (1147)، لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع، وأما في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة يقصر أيضا وإلا فيبقى على التمام، نعم لو كان ما قطعه حال الجزم أولا مع ما بقي بعد العود إلى الجزم بعد إسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد

(1145) (أو تردد أتم): إذا لم يكن ما سبق منه قبل العدول مع ما يطويه في الرجوع بمقدار المسافة.
(1146) (أو كان مترددا في أصل العود وعدمه): مع التردد أيضا في الإقامة في هذا المحل، واما إذا كان مترددا بين العود والمضي في سفره فيلزمه التقصير لكفاية قصد المسافة النوعية.
(1147) (وكذا إن لم يكن مسافة في وجه): قوي.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»