تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٥
فلا يترك الاحتياط بالجمع.
[2236] مسألة 5: الأقوى عند الشك وجوب الاختبار (1135) أو السؤال لتحصيل البينة أو الشياع المفيد للعلم إلا إذا كان مستلزما للحرج.
[2237] مسألة 6: إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام، وإن كان الأحوط الجمع.
[2238] مسألة 7: إذا شك في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط بالجمع إلا إذا كان مجتهدا وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه، فإن الأصل هو التمام.
[2239] مسألة 8: إذا كان شاكا في المسافة ومع ذلك قصر لم يجزئ بل وجب عليه الإعادة تماما، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضا.
[2240] مسألة 9: لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة فإنه يجب عليه الإعادة (1136).
[2241] مسألة 10: لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر وإن لم يكن الباقي مسافة.
[2242] مسألة 11: إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الأثناء وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافة، وكذا يقصر إذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثم أفاق في الأثناء يقصر، وأما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته.

(1135) (الأقوى عند الشك وجوب الاختبار): بل الأقوى عدم وجوبه نعم هو أحوط.
(1136) (فإنه يجب عليه الإعادة): في الوقت ولا يجب القضاء لو كان الانكشاف خارجه.
(٣٦٥)
مفاتيح البحث: الإحتياط (3)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»