تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧١
بل ولو كان فرسخا فكذلك على الأقوى من وجوب القصر في كل تلفيق من الذهاب والإياب وعدم اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد كما مر.
[2257] مسألة 26: لو لم يكن من نية في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع مقدارا من المسافة ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عما بدا له وعزم على عدم الأمرين فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة فيقصر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلل بين العزم الأول والعزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئا إشكال خصوصا في صورة التخلل، فلا يترك الاحتياط بالجمع نظير ما مر في الشرط الثالث (1152).
الخامس من الشروط: أن لا يكون السفر حراما، وإلا لم يقصر سواء كان نفسه حراما كالفرار من الزحف واباق العبد وسفر الزوجة بدون إذن الزوج في غير الواجب، وسفر الولد مع نهي الوالدين (1153) في غير الواجب وكما إذا كان السفر مضرا لبدنه (1154) وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه نحو ذلك، أو كان غايته أمرا محرما كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للزنا أو لإعانة ظالم (1155) أو لاخذ مال الناس ظلما ونحو ذلك، وأما إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام بل يجب معه القصر والإفطار.
[2258] مسألة 27: إذا كان السفر مستلزما لترك وواجب كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك

(1152) (نظير ما مر في الشرط الثالث): مر ما هو المختار فيه وهذا مثله.
(1153) (مع نهي الوالدين): بل مع تأذيهما بالخروج الناشئ من شفقتهما عليه.
(1154) (مضرا لبدنه): ضررا يبلغ حد الاتلاف أو ما يلحقه كفساد عضو من الأعضاء.
(1155) (لإعانة ظالم): في ظلمه.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»