تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٣
ومنها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا.
ومنها عدم بطلانها بالشك بين الركعات، بل يتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر.
ومنها: أنه لا يجب لها سجود السهو، ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيين، ولا صلاة الاحتياط.
ومنها: لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.
ومنها: أنه لا يشرع فيها الجماعة (1131) إلا في صلاة الاستسقاء، وعلى قول في صلاة الغدير.
ومنها: جواز قطعها اختيارا.
ومنها: أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور، وإن كان في إطلاقه إشكال (1132).
فصل في صلاة المسافر لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما.
وأما شروط القصر فأمور.
الأول: المسافة وهي ثمان فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا ملفقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد، بل مطلقا على الأقوى وإن

(1131) (انه لا يشرع فيها الجماعة): على اشكال في بعض الموارد كما تقدم.
(1132) (وان كان في اطلاقه اشكال): تقدم انه لا تبعد أفضلية المساجد مطلقا وان كان مراعاة السر في النوافل أفضل.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»