تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٢
[2228] مسألة 4: لا فرق في الجلوس بين كيفياته، فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين، نعم الأولى أن يجلس متربعا ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.
[2229] مسألة 5: إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها، وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره (1127) وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا، غايته أنها أقل ثوابا، لكنه لا يخلو عن إشكال.
[2230] مسألة 6: النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة (1128) إلا في صلاة الاعرابي (1129) والوتر.
[2231] مسألة 7: تختص النوافل بأحكام:
منها: جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا كما مر.
ومنها: عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة.
ومنها: جواز الاكتفاء ببعض السور فيها.
ومنها: جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.
ومنها: جواز قراءة العزائم فيها.
ومنها: جواز العدول فيها (1130) من سورة إلى أخرى مطلقا.

(1127) (فالظاهر انعقاد نذره): إذا لم يرجع إلى نذر عدم الاتيان بها قائما وإلا فلا ينعقد.
(1128) (لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة): تقدم انه لا يبعد جواز الاتيان بالوتر متصلة بالشفع.
(1129) (إلا في صلاة الاعرابي): بناء على مشروعيتها.
(1130) (جواز العدول فيها): لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها بعد بلوغ النصف بل مطلقا في الجحد والتوحيد.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»