تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٨
فالظاهر القصر (1141) خصوصا لو ظن العدم، لكن الأحوط في صورة الظن بالمفارقة والشك فيها الجمع.
[2250] مسألة 19: إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما أمكنه أو معلقا لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما فمع العلم بعدم الإمكان وعدم حصول المعلق عليه يقصر، وأما مع ظنه فالأحوط الجمع وإن كان الظاهر التمام، بل وكذا مع الاحتمال إلا إذا كان بعيدا غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة، ومع ذلك أيضا لا يترك الاحتياط (1142).
[2251] مسألة 20: إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك وفي الأثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر (1143) عليه وإن لم يكن الباقي مسافة لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعا فهو كما لو قصد بلدا معينا واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنه مسافة، ومع ذلك فالأحوط الجمع.
[2252] مسألة 21: لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا عليه، وأما إذا ركب على الدابة أو ألقى في السفينة من دون اختياره بأن لم يكن له حركة سيرية ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالايصال إلى المسافة إشكال، وإن كان لا يخلو عن قوة.
الثالث: استمرار قصد المسافة (1144) فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردد

(1141) (فالظاهر القصر): بل الظاهر وجوب التمام ما لم يطمئن بطي المسافة.
(1142) (لا يترك الاحتياط): لا بأس بتركه.
(1143) (فالظاهر وجوب القصر): بل الظاهر وجوب التمام إذا لم يكن الباقي مسافة ولو بالتلفيق، والمثال المذكور من قبيل الجهل بثبوت صفة المسافة مع قصد ذاتها بخلاف ما نحن فيه، نعم إذا كان المقصد معلوما لدى التابع وان جهل كونه مسافة كان من قبيل ما ذكر.
(144) (استمرار قصد المسافة): ولو حكما فلا ينافيه إلا العدول أو التردد.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»