تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٦
[2243] مسألة 12: لو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مرات حتى بلغ المجموع ثمانية فراسخ لم يقصر، ففي التلفيق لابد أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية.
[2244] مسألة 13: لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فإن سلكا الأبعد قصر، وإن سلك الأقرب لم يقصر إلا إذا كان أربعة أو أقل وأراد الرجوع من الأبعد.
[2245] مسألة 14: في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد والإياب منه إلى البلد، وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقا وإن لم يكن إلى المقصد أربعة، وعلى القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة.
[2246] مسألة 15: مبدأ حساب المسافة سور البلد (1137) أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسطات، وآخر المحلة في البلدان الكبار الخارقة للعادة، والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان الجمع وإن كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلة.
الشرط الثاني: قصد قطع المسافة (1138) من حين الخروج فلو قصد أقل منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر يكون من الأول مسافة لم يقصر، نعم لو كان ذلك المقدار مع ضم العود مسافة قصر من ذلك الوقت بشرط أن

(1137) (سورة البلد): بل الموضع الذي يعد الشخص بعد تجاوزه مسافرا عرفا وهو آخر البلد غالبا وربما يكون آخر الحي أو المحلة في بعض البلدان الكبار.
(1138) (قصد قطع المسافة): بمعنى احراز قطعها - وان لم يكن عن إرادة - فلو سوفر به وهو نائم أو مغمى عليه من غير سبق التفات أتم صلاته نعم لو ركبت قطارا مثلا وعلم انه يسير به إلى تمام المسافة فنام أو أغمي عليه قبل تحركه وجب عليه القصر وان لم ينتبه في الطريق أصلا.
(٣٦٦)
مفاتيح البحث: سورة البلد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»