تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٤
ركنا أو غيره.
[2125] مسألة 10: لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي في النافلة، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها.
[2126] مسألة 11: إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت (1041) واستحب إعادتها بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض.
[2127] مسألة 12: إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلا إذا كانت موقتة وخرج وقتها.
[2128] مسألة 13: الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر، وإن كان الأحوط (1042) العمل بالظن ما لم يكن موجبا للبطلان.
[2129] مسألة 14: النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وإن استلزم زيادة الركن لما عرفت من اغتفارها في النوافل، وإن لم يمكن أعادها لأن الصلاة وإن صحت إلا أنها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة، وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه (1043) متى تذكر.
[2130] مسألة 15: ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداء وقضاء من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسية والتشهد

(1041) (بطلت): على الأحوط.
(1042) (الأحوط): لا يترك.
(1043) (قضاه): برجاء المطلوبية.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»