تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٥
[2158] الخامسة والعشرون: إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا وجب عليه إعادتهما، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يعيد المغرب.
[2159] السادسة والعشرون: إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة، وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع ومقتضى القاعدة البناء على الأكثر الحكم بأن ما بيده رابعتها والإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها، إلا أنه لا يمكن إعمال القاعدتين (1078) معا لأن الظهر إن كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة، وإن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامة فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين، نعم الأحوط (1079) الإتيان بركعة أخرى للعصر، ثم إعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات، وكذا الحال في العشائين إذا علم أنه صلى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء.

(1078) (لا يمكن اعمال القاعدتين): بل لا مانع من اعمالها لان جريان قاعدة الفراغ في الظهر لا يثبت نقصان العصر ليتعذر البناء على الأكثر فيها، كما لا قصور لدليل البناء على الأكثر في نفسه عن الشمول لها بعد احتمال تماميتها واقعا. ومجرد فقد الترتيب على هذا التقدير لا اثر له بعد عدم وجوب العدول إلى الظهر لجريان قاعدة الفراغ فيها، فالعلم الاجمالي بفقدان الترتيب أو النقصان غير مؤثر أصلا ومنه يظهر الحال فيما إذا علم النقص في العشائين.
(1079) (الأحوط): يكفي في الاحتياط العدول بها إلى الظهر رجاء واتمامها بركعة متصلة ثم إعادة العصر خاصة.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 341 ... » »»