تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤
إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا، وأما في النافلة فلا تكون باطلة لأن زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك، نعم لو علم أنه إما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت، ولو علم إجمالا أنه إما نقص فيها ركوعا مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي.
[2156] الثالثة والعشرون: إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته، وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الثانية فيجعلها للأولى ويقوم إلى الركعة الثانية وإن تذكر بين السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ويتم، وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة، ولكن الأحوط في جميع هذه الصورة إعادة الصلاة بعد الاتمام.
[2157] الرابعة والعشرون: إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة (1077)، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة، وان كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل ثم أعاد الأولى، بل الأحوط أن لا ينوي الأولى بل يصلي أربع ركعات بقصد ما في الذمة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا.

(1077) (نقصان احدى الصلاتين ركعة): تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها في المسألة الثامنة.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»