إعادة الصلاة أيضا، ويحتمل (1072) وجوب العود لتدارك التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو، وعليه أيضا الأحوط الإعادة أيضا.
[2153] العشرون: إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض (1073) قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولا شئ عليه لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل، وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجود وسجدتي السهو، ويحتمل (1074) وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضا.
[2154] الحادية والعشرون: إذا علم أنه إما ترك جزءا مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد (1075) أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصانها صحت صلاته ولا شئ عليه، وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الإفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والاخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي.
[2155] الثانية والعشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة (1076) إذا علم إجمالا أنه