تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٢
ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت (1068)، وأما إذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفي الاتيان بالقراءة لأن الشك فيها في محلها وبالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز، وكذا الحال لو علم بعد القيام (1069) إلى الثالثة أنه أما ترك السجدتين أو تشهد أو ترك سجدة واحدة أو التشهد، وأما لو كان قبل القيام فيتعين الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة.
[2150] السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا يحتمل أن يقال: يكفي الإتيان بالتشهد لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به والأحوط الإعادة بعد الاتمام (1070) سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط.
[2151] الثامنة عشر: إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه، وإن كان قبله يجب عليه الاتيان بهما (1071) لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل، ولا يجب الإعادة بعد الاتمام وان كان أحوط.
[2152] التاسعة عشر: إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة، فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شئ، وان كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو، والأحوط

(1068) (الذي هو القنوت): هذا من سهو القلم وصحيحه (هو القيام) كما تشهد له الفقرة التالية الموجودة في بعض النسخ.
(1069) (وكذا الحال لو علم بعد القيام): بل حكمه حكم الصورة الآتية ولا حاجة إلى الإعادة فيهما.
(1070) (والأحوط الإعادة بعد الإتمام): والأظهر كفاية الاتيان بهما واتمام الصلاة من غير إعادة.
(1071) (يجب عليه الاتيان بهما): بل لا يجب الاتيان إلا بالتشهد.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»