تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٩
إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين، وإن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها، لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثم إعادة الصلاة.
[2081] مسألة 19: إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط (983).
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية [2082] مسألة 1: قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى (984)، وكذا إذا نسي التشهد (985) أو أبعاضها ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع، بل أو التشهد الأخير ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى، ويجب مضافا إلى القضاء سجدتا السهو أيضا لنسيان كل من السجدة (986) والتشهد.
[2083] مسألة 2: يشترط فيها جميع ما يشترط في سجود الصلاة

= المتقدم في سابقه جاز ههنا أيضا والقول بجواز العدول إلى الظهر في الفرض الأول والى صلاة الاحتياط في الفرض الثاني ولا يخلو عن اشكال بل منع.
(983) (على الأحوط): الأظهر عدم وجوب قضاء التشهد.
(984) (على الأقوى): تقدم ما هو المختار.
(985) (وكذا إذا نسي التشهد): الأظهر عدم وجوب قضاء التشهد المنسي - فضلا عن ابعاضه - كما مر.
(986) (كل من السجدة): تقدم عدم وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»