إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين، وإن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها، لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثم إعادة الصلاة.
[2081] مسألة 19: إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط (983).
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية [2082] مسألة 1: قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى (984)، وكذا إذا نسي التشهد (985) أو أبعاضها ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع، بل أو التشهد الأخير ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى، ويجب مضافا إلى القضاء سجدتا السهو أيضا لنسيان كل من السجدة (986) والتشهد.
[2083] مسألة 2: يشترط فيها جميع ما يشترط في سجود الصلاة