تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
الأحوط قضاء السجدة مرتين وكذا سجود السهو مرتين أولا ثم الإعادة وكذا يجب الإعادة (1065) إذا كان ذلك في أثناء الصلاة، والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كل منهما وسجود السهو مرتين ثم الإعادة.
[2148] الخامسة عشر: إن علم بعدما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع أو أنه أما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الإعادة (1066)، لكن الأحوط هنا أيضا إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثم الإعادة، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك.
[2149] السادسة عشر: لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل ي الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والاتمام ثم الإعادة، ويحتمل الاكتفاء (1067) بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت، بدعوى أن وجوب القراءة عليه معلوم لأنه إما تركها أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يجب الإتيان بها

= الأخيرة فان كان سجدة تداركها وقضى الأخرى بعد ذلك وان كان سجدتين تداركهما ولا شئ عليه.
(1065) (وكذا يجب الإعادة): بل لو علم قبل الدخول في الركن جرى عليه نظير التفصيل المتقدم في الفرض الثاني وان كان بعد الدخول في الركن فالأحوط العمل بما تقدم وإعادة الصلاة، نعم إذا كان ذلك بعد فصل ركعة لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين.
(1066) (وجب عليه الإعادة): الظاهر عدم وجوبها بل يكتفي بقضاء السجدة في الفرض الثاني واما في الفرض الأول فلا شئ عليه وهكذا الحال لو كان الشك بعد الفراغ.
(1067) (ويحتمل الاكتفاء): وهو التعين مطلقا وان لم يدخل في القنوت.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»