تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٣
القيام أو الركوع أو في السجدة الأولى مثلا وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبين له الحال فالظاهر الصحة وجواز البقاء على الاشتغال (962) إلى أن يتبين الحال.
[2060] مسألة 24: قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين، لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة مثلا وعلم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الامارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس، بل وكذا إذا كان في السجدة الأولى مثلا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة (963)، نعم لو كان بحيث لو أخر التروي يفوت عنه الامارات يشكل جوازه خصوصا في الشكوك الباطلة.
[2061] مسألة 25: لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت وليس له العدول إلى التمام (964) والبناء على الأكثر، مثلا إذا كان بعد إتمام السجدتين وشك بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى، نعم لو عدل إلى التمام ثم شك صح البناء.
[2062] مسألة 26: لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتم الصلاة ثم مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه (965)، لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أولا ثم قضاء أصل

(962) (جواز البقاء على الاشتغال): في غير الشك في الأوليين واما فيهما فالظاهر عدم الجواز.
(963) (من الشكوك الباطلة): قد ظهر الحال فيه مما سبق.
(964) (ليس له العدول إلى التمام): بل له ذلك كما تقدم في النية.
(965) (فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه): إلا إذا كان قد صلى في أول الوقت تحقيقا ومات قبل مضي مقدار الاتيان بصلاة الاحتياط.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»