تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٢
ركعة جالسا وركعتان جالسا؟ وجوه أقواها الأول (957)، ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا، وكذا في الشك بين الثلاث والأربع، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما وركعتان أيضا جالسا من حيث كونهما أحد الفردين، وكذا الحال لو صلى قائما ثم حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط، وأما لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما، والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.
[2057] مسألة 21: لا يجوز (958) في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستئناف، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان (959)، نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحت الصلاة المستأنفة وإن كان آثما في الابطال، ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف وإن أتى بالمنافي أيضا (960)، وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضا ولو بعد حين.
[2058] مسألة 22: في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة وجهان (961).
[2059] مسألة 23: إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلا وهو في حال

(957) (وجوه أقوالها الأول): بل الأخير.
(958) (لا يجوز): الجواز فيه وفيما بعده لا يخلو عن وجه.
(959) (بطلت الصلاتان): على الأحوط في الثانية.
(960) (لم يكف وان اتى بالمنافي أيضا): بل يكفي في هذا الفرض وفي غيره لا يترك الاحتياط.
(961) (وجهان): أقواهما الصحة فيما عدا الشك في الأوليين.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»