تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠١
سجدتي السهو للسلام في غير محله والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
[2052] مسألة 16: إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة للعلم الاجمالي إما بالنقصان أو بالزيادة (956).
[2053] مسألة 17: إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وجهان أقواهما الثاني.
[2054] مسألة 18: إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، ولو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع، ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع.
[2055] مسألة 19: إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقن عدم الثلاث وشك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيجري حكمه.
[2056] مسألة 20: إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا من جهة العجز عن القيام فهل الحكم كما في الصلاة قائما فيتخير في موضع التخيير بين ركعة قائما وركعتين جالسا، بين ركعة جالسا بدلا عن الركعة قائما أو ركعتين جالسا من حيث إنه أحد الفردين المخير بينهما أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالسا أو يتعين تتميم ما نقص ففي الفرض المذكور يتعين ركعة جالسا وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين

(956) (للعلم الاجمالي أما بالنقصان أو بالزيادة): التعليل ضعيف.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»