تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٠
لم يترجح أخذ بأحد الاحتمالين مخيرا ثم بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقا فهو وإلا أعاد الصلاة، والأحوط الإعادة في صورة الموافقة أيضا.
[2051] مسألة 15: لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر فالأقوى عدم وجوب شئ عليه لأن الشك الأول قد زال والشك الثاني بعد الصلاة فلا يلتفت إليه سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها لكن الأحوط عمل الشك الثاني ثم إعادة، الصلاة لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع، أوشك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا ثم انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين (954)، وأما إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلا ثم بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة لتبين كونه في الصلاة وكون السلام في غير محله، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس (955) ويسجد

= قطعها وأعادها بل يتعين ذلك لو ضاق الوقت عن الإعادة على تقدير الاتمام، ولو ضاق عن الإعادة لو أتمها على وجه دون وجه لم يجز له الاتمام على الوجه الأول ولو كان هو الوجه الراجح.
(954) (أو عكس الصورتين): اجراء حكم بعد الفراغ في الصور المذكورة وما شابهها محل اشكال بل منع فلا بد أما من إعادة الصلاة من رأس أو الاتيان بالنقيصة المحتملة موصولة في الصورة الأولى وما يشبهها مما انقلب فيه الشك البسيط في النقيصة إلى شك مثله مغاير معه، والعمل بمقتضى الشك البسيط في الصورة الثانية وما يماثلها مما انقلب فيه الشك المركب إلى الشك البسيط أو العكس، نعم ما ذكره تام في موارد انقلاب الشك في النقيصة إلى الشك في الزيادة أو بالعكس.
(955) (أو ركعتين من جلوس): الأحوط اختيار من قيام - كما مر - ووجوب السجدتين للسلام الزائد مبني على الاحتياط.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»