تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٦
فيرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس، فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين (942) إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات، وإلا فثلاث مرات، وإن قال: «بحول الله» فأربع مرات: مرة للشك بين الأربع والخمس وثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله: «بحول الله» والقيام والقراءة أو التسبيحات، والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضا، كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين (943) ثم الاستئناف.
[2039] مسألة 3: الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان (944) كما عرفت لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحا والأكثر باطلا كالثلاث والخمس والأربع والست ونحو ذلك البناء على الأقل والإتمام ثم الإعادة وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع والإتمام وعمل الشك بين الثلاث والأربع ثم الإعادة، أو البناء على الأقل وهو الثلاث ثم الإتمام ثم الإعادة.
[2040] مسألة 4: لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه بل لابد من التروي والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظن، وإن كان الأقوى جواز الأبطال بعد استقرار الشك.

(942) (مرتين): بل مرة واحدة وكذا فيما بعده.
(943) (بموجب الشكين): ولا يبعد الاجتزاء به، وكذا في كل مورد شك فيه بين الأربع والأقل منها والأزيد إذا كان الشك بعد الدخول في السجدة الثانية فيبني على الأربع ويأتي بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ثم بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.
(944) (موجب للبطلان): قد ظهر التفصيل فيه مما تقدم.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»