تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٥
على الركعة من قيام.
الثالث: الشك بين الاثنين والأربع بعد الإكمال، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام.
الرابع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الإكمال، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، والأحوط (939) تأخير الركعتين من جلوس.
الخامس: الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو (940).
السادس: الشك بين الأربع والخمس حال القيام، فإنه يهدم ويجلس، ويرجع شكه (941) إلى ما بين الثلاث والأربع، فيتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.
السابع: الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، فإنه يهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع فيبني على الأربع، ويعمل عمله.
الثامن: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله.
التاسع: الشك بين الخمس والست حال القيام، فإنه يهدم القيام

(939) (والأحوط): بل المتعين.
(940) (ثم يسجد سجدتي السهو): لا يبعد جريان هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينه وبين الست.
(941) (ويرجع شكه): بل هو قبل ان يهدم القيام شاك - في الحقيقة - بين الثلاث والأربع، فوجب الهدم من آثار الشك المزبور لا انه شكه ينقلب اليه بعد الهدم كما يوهمه ظاهر عبارة المتن، ومنه يظهر الحال في الصور الثلاث الآتية.
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»