تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
الرابع: الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين (934).
الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال.
السادس: الشك بين الثلاث والست أو الأزيد.
السابع: الشك بين الأربع والست أو الأزيد (935).
الثامن: الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى (936).
[2038] مسألة 2: الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية:
أحدها: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس والأحوط (937) اختيار الركعة من قيام وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك، ويتحقق إكمال السجدتين (938) بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى، وان كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الإعادة، وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين.
الثاني: الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان، وحكمه كالأول إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس، ومع الجمع تقديمهما

(934) (قبل اكمال السجدتين): العبرة عندنا - هنا وفي كل مورد عبر فيه باكمال السجدتين - بمجرد الدخول في السجدة الثانية بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر.
(935) (والست أو الأزيد): على تفصيل يأتي في المسألة التالية.
(936) (بحيث لم يدر كم صلى): عده من الشكوك الموجبة للبطلان مستقلا في غير محله.
(937) (والأحوط): لا يترك.
(938) (ويتحقق اكمال السجدتين): تقدم ما هو المختار.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»