[1995] مسألة 15: يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلى مقتديا به، ولا ينقص من أجرهم شئ.
[1996] مسألة 16: لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها.
[1997] مسألة 17: الأحوط (887) ترك القراءة في الأوليين من الاخفاتية، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مر.
[1998] مسألة 18: يكره تمكين الصبيان من الصف الأول - على ما ذكره المشهور - وإن كانوا مميزين.
[1999] مسألة 19: إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللا في الواقع وإن كان صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحب أن يعيدها، منفردا أو جماعة، وأما إذا لم يحتمل فيها خللا فإن صلى منفردا ثم وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها (888) جماعة إماما كان أو مأموما، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك الصلاة كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة، لكن القدر المتيقن الصورة الأولى، وأما إذا صلى جماعة إماما أو مأموما فيشكل استحباب إعادتها، وكذا يشكل إذا صلى اثنان منفردا ثم أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالأخر من غير أن يكون هناك من لم يصل.
[2000] مسألة 20: إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الأولى كانت باطلة يجتزئ بالمعادة.